التراخيص العقارية في أبوظبي
المادة (٥)
الفصل 1 – الترخيص وفئاته وشروطه
- لا يجوز لأي شخص القيام بأي نشاط كمطور أو وسيط أو موظف وسيط أو مزايد أو مدير اتحاد الملاك أو مقيم أو مساح ، كما لا يجوز له تقديم نفسه بهذه الصفة دون ترخيص صادر عن الدائرة.
- لا يجوز لأي شخص يخالف أحكام البند (1) من هذه المادة أن يستحق أي أجر أو أرباح أو رسوم عن أي عمل يقوم به. وفي حالة استلام هذه المبالغ يتم إعادتها إلى العميل وتعويضه عن قيمة المكافأة أو الربح إذا كانت غير قابلة للاسترداد بطبيعتها.
- لا يعفي الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه المادة أي شخص من الالتزام بالحصول على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى تطلبها أي جهة حكومية أخرى ليتمكن من مزاولة أعماله.
- لا يعفي الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه المادة أي شخص من الالتزام بالحصول على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى تطلبها أي جهة حكومية أخرى ليتمكن من مزاولة أعماله.
- وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وفئات وشكل ومضمون أي ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.
- يتم تجديد الترخيص الذي تصدره الإدارة سنويا وفقا للقواعد والشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للإدارة أن تطلب من المرخص لهم الخضوع لبرامج تدريبية تحددها اللائحة التنفيذية كشرط لتجديد الترخيص.
المادة 6 مدونة قواعد السلوك
الفصل 2 – التزامات التراخيص
يجب على جميع المرخص لهم الالتزام بأحكام الدليل الإرشادي بشأن قواعد السلوك وأخلاقيات المهنة الصادر عن الدائرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 7 حقوق والتزامات الوسيط
- يلتزم الوسيط بإبرام عقد وساطة مكتوب على النموذج المعتمد من الدائرة قبل القيام بأي عمل للطرف الذي يبرم العقد معه، وعليه تقديم هذا العقد إلى الدائرة لتسجيله في سجل التطوير العقاري قبل استلام أي مبالغ من العميل، وخلال مدة أقصاها 15 خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد المذكور.
- إذا اتفق المطور مع الوسيط على أن يكون الأخير مسؤولا عن تسويق العقار على مشروع التطوير جزئيا أو كليا أن يودع الوسيط ثمن الوحدة العقارية التي تم البيع منها بذلك في حساب ضمان المشروع، ولا يجوز له إيداع المبلغ في حسابه الشخصي كما لا يجوز له خصم عمولته من الثمن قبل إيداع المبلغ في حساب الضمان. ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
- لا يجوز للوسيط تحقيق أي منفعة شخصية من المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع ولا يجوز له سحب أي مبلغ من هذا الحساب إلا في الحالات التي توافق عليها الدائرة.
- لا تخضع الأموال المودعة لدى الوسيط في حساب الضمان الخاص بالمشروع لإجراءات الرهن أو الحجز أو التصفية أو الإفلاس أو أي إجراءات أخرى قد يخضع لها الوسيط نتيجة الالتزامات القانونية المترتبة عليه.
- يحدد الحد الأقصى للمكافأة أو العمولة التي يدفعها العميل للوسيط بقرار من رئيس مجلس الإدارة من وقت لآخر.
- لا يستحق الوسيط أي أجر أو عمولة مقابل خدمته في الوساطة ما لم تؤد هذه الخدمة إلى إبرام عقد بين الطرفين. ويعتبر العقد قد أبرم عندما يتفق الطرفان على جميع المسائل الموضوعية الواردة في العقد. يستحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد، ولو لم ينفذ، ما لم يتفق على غير ذلك.
- إذا عين المتعاقد أكثر من وسيط لنفس العمل، وجب إبرام عقد وساطة رئيسي مع أي من هؤلاء الوسطاء الذين يتعين عليهم ذلك. وبدورهم يحرمون عقدا مكتوبا من الباطن بينهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة من أجل توزيع العمولة أو المكافأة بما يتفق مع الطريقة المحددة في العقد من الباطن.
- لا يجوز للوسيط تمثيل أكثر من طرف في نفس المعاملة. على سبيل الاستثناء. يجوز لاثنين من الوسطاء أو اثنين من موظفي الوسيط في نفس المكتب أو الشركة تمثيل أكثر من طرف على حدة لنفس المعاملة بشرط:
- يعلم المتعاقدون أن الوسيط أو موظف الوسيط يمثل أكثر من طرف لنفس المعاملة، ويتفقون على هذا الأمر.
- يوقع كل طرف متعاقد بشكل منفصل مع الوسيط عقد وساطة مكتوب.
- يمثل السمسار أو موظف السمسار الطرف المتعاقد بكل أمانة واستقلالية.
- لا يجوز للوسيط تحقيق أي منفعة شخصية في أي صفقة تتم لصالح الطرف المتعاقد. بخلاف المكافأة أو العمولة المستحقة لها مقابل الأعمال التي تم تنفيذها للعملاء بموجب عقد الوساطة. يجب على السمسار أن يبقي الطرف المتعاقد على علم بجميع تفاصيل المفاوضات التي تجري نيابة عنه.
- على السمسار تدوين رقم قيده في السجل العقاري خارج مقر عمله، كما يجب أن يظهر في جميع المراسلات. الإعلانات والوثائق الصادرة عنها وكذلك بطاقات العمل وأي مطبوعات أو مواد مستخدمة.
- يلتزم الوسيط بمسك السجلات المحددة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية وتسجيل جميع المعاملات التي تتم من خلاله في سجل التطوير العقاري بالطريقة التي تحددها الدائرة.
- يعمل الوسيط كسكرتير فيما يتعلق بأي أدوات مالية. الأوراق المالية أو سندات الملكية الواردة من الطرف المتعاقد وعليه تسليمها وفقا للشروط التي يضعها ذلك المتعاقد.
المادة 8 وظائف المقيم
يقوم المقيم بعمله وفقا لاتفاق يبرم بينه وبين الطرف المتعاقد الذي يحدد التزامات ومسؤوليات المقيم وكذلك الأجر المستحق له عن عمله. وفي جميع الأحوال يجب أن تشمل مهامه إبداء الرأي في قيمة العقار أو أي حقوق ملكية متعلقة به، وتقييمه وفقا للأسس والمعايير المعتمدة.
المادة 9 التزامات المقيم
- يلتزم المقيم بإبرام اتفاق مكتوب مع الطرف المتعاقد عند القيام بأي عمل لصالح الطرف الأخير1.
- يحتفظ المقيم بسجل تسجل فيه جميع التقييمات التي أجريت على هذا النحو، وينبغي أن يتضمن ما يلي:
- وصف للعقار الذي يتم تقييمه.
- القيمة أو القيمة الإجمالية للعقار.
- بيان بشأن نوع التقييم المعتمد.
- بيان حول الطريقة المستخدمة للتقييم.
- أي افتراضات تتعلق بالتقييم.
- أي أمور أخرى قد تطلبها الدائرة.
- يجب على المقيم إجراء تقييمه باستقلالية تامة عن الطرف المتعاقد ودون أي تأثير من هذا الأخير على كيفية إجراء التقييم أو طريقة تحديد قيمة العقار الذي يتم تقييمه.
المادة 10 وظائف المساح
يؤدي المساح عمله وفقا لاتفاق يبرم بينه وبين الطرف المتعاقد الذي يحدد التزامات ومسؤوليات المساح وكذلك الأجر المستحق له عن عمله. وفي جميع الأحوال يجب أن تشمل مهامه تعيين حدود وأبعاد أي عقار، والقيام بأي أعمال مساحية وفقا للأسس والمعايير التي تحددها الجهات المختصة، وذلك بما لا يتجاوز تحقيق أهداف هذا القانون.
المادة 11 التزامات المساح
- يلتزم المساح بإبرام اتفاق كتابي مع الطرف المتعاقد عند قيامه بأي عمل مساحي لصالحه.
- وعلى المساح تقديم كافة الخطط والبيانات إلى الجهات المختصة وفقا للنموذج المعتمد من تلك الجهات.
- ويجوز للإدارة استخدام الخطط والبيانات المقدمة إليها من المساح.