قوانين العقارات في أبوظبي
المادة 84 تعديل الوضع
1. على الأشخاص الذين يزاولون أيا من الأنشطة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال (90) يوما من تاريخ نفاذه، ويجوز للإدارة مد هذه المدة لجميع فئات المرخص لهم أو لفئة معينة حسبما تراه مناسبا.
2. على المطورين الذين لديهم مشاريع تطوير عقاري قائمة أو كانت منجزة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال (1 2) أشهر من تاريخ نفاذه. ويجوز للدائرة تمديد هذه الفترة إلى أي فترة (فترات) أخرى.
المادة 85 تسجيل الخطط
1 . يجب على المطور أن يسجل لدى الدائرة خطة التطوير الرئيسية أو الفرعية بحسب الأحوال لأي مشروع تطوير عقاري قائم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
2. يجب على المطور أن يسجل لدى الدائرة المخطط الطابقي أو المخطط المركب لأي مشروع تطوير عقاري بدأ العمل به قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويشمل وحدة عقارية أو عقارا مشتركا مملوكا أو مستخدما.
المادة 86 الرسوم
يجوز للدائرة تحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد هذه الرسوم في اللائحة التنفيذية التي تصدرها الدائرة في هذا الشأن بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة 87 إصدار اللائحة التنفيذية
يصدر الرئيس اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة 88 إصدار اللوائح والقرارات
يصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 89 أحكام مخالفة
يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 90 انطباق أحكام القانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان – حاكم أبوظبي
صادرة من قبلنا في أبو ظبي
التاريخ: 10 يونيو 2015
الموافق: ٢٣ شعبان سنة ١٤٣٦ه